الطعن رقم 11156 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيع لبنـــه.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقاب ودليل ثبوتها فى حقه ونصوص القانون التى دان الطاعن بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ ، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال محرر المحضر دون أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة مما يعيبه بالقصور ، ولم يورد نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، ولا ينال من ذلك الإشارة بديباجة الحكمين الابتدائى والاستئنافى إلى مادتى الاتهام التى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بهما طالما أنهما لم يفصحا عن الأخذ بهما . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعـادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2216 سنة1988 مركز ملوى ـ بوصف أنه فى يوم 31 من مارس سنة 1988بدائرة مركز ملوى ـ محافظة المنيا: أقام قمينة طوب على مساحة أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة .وطلبت عقابه بالمادتين 153،157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز ملوى قضت حضورياً فى 18 من أكتوبر سنة 1988 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2276 لسنة 1988 س . المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من ديسمبر سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 18 من مارس سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من مارس سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 10 من إبريل سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................ المحامى .
وبجلسة 15 من فبراير سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .