⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11138 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتى إقامة بناء على أرض غير مقسمة ودون صدور قرار بتقسيمها وبدون ترخيص جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعنة اقتصرت فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على قولها " وحيث إن المحكمة تطمئن إلى إسناد التهمة قبل المتهمة وثبوتها لا يرقى إليه الشك ولا يتطرق إليه ريب ارتياحاً منها إلى رواية الاتهام التى وردت بمحضر الضبط بما يتعين معه القضاء بمعاقبته بمواد الاتهام سالفة البيان وعملاً بالمادة 304/2ق أ.ح" ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ولم تضف إليها سوى قولها ".. أن التهمة ثابتة قبل المتهمة من محضر الضبط المؤرخ 12/11/1985 وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن المتهمة أقترفت الفعل المعاقب عليه بالمواد14،15، 16،25،63/4ـ5ـ6ق 3 لسنة 1982".وما يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس . لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة ، أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل على ثبوتها فى حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى دون إيراد مضمون أيهما فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم8375 سنة1985 قسم بنى سويف بوصف أنها فى يوم 12 من نوفمبر سنة 1985بدائرة قسم بنى سويف ـ محافظتها: 1ـ أقامت بناء على قطعة أرض غير مقسمة قبل صدور قرار المحافظ باعتماد تقسيمها 2ـ أقامت بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة .وطلبت عقابها بالمواد 14،15،16،25، 67/4ـ5ـ6 من القانون رقم 3 لسنة 1982 . ومحكمة جنح قسم بنى سويف قضت حضورياً فى 2 من يونيه سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة أسبوعين وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريمها 3779 جنيه " ثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعين جنيهاً " عن التهمتين للارتباط . استأنفت وقيد استئنافها برقم 4174 لسنة 1990 س . بنى سويف . ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من مارس سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/................................. المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من إبريل سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 10 من الشهر ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 20 من فبراير سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .