⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10985 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضتها فى الحكم الغيابى الاستئنافى برفضها قد شابه البطلان ذلك بأنها لم تتخلف عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضتها إلا لعذر قهرى هـو مرضها الثابت بالشهادات الطبية المرفقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علـى إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فإذا كان متمثلاً فى شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة قد قدمت شهادة طبية ثابت فيها مرضها واحتياجها للراحة فى الفترة من 1 يناير سنة 1991 حتى 26 من إبريل سنة 1991، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 7 من يناير سنة 1991 وهو تاريخ يدخل فى فترة المرض وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها فى تلك الشهادة ـ فإنه يكون قد ثبت قيام العذر المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها ، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم16216سنة1984مركز السنبلاوين بوصف أنها فى يوم 30 من أكتوبر سنة 1982بدائرة مركز السنبلاوين ـ محافظة الدقهلية: أقامت بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة .وطلبت عقابها بالمادتين 152،156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز السنبلاوين قضت غيابياً فى 23 من فبراير سنة 1985 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارضت وقضى فى 27 من يناير سنة 1988 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت وقيد استئنافها برقم 7643 لسنة 1988 س . المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 22 من يناير سنة 1990 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارضت وقضى فى 7 من يناير سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعنت الأستاذة/ ....................المحامية نائبه عن الأستاذ/ ..............المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من مايو سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 13 من الشهر ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 20 من مارس سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .