الطعن رقم 10877 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
نــواب رئيس المحكمة
ومحمـــود مكــى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بإلزام الطاعنة ـ السابق القضاء ببراءتها وبرفض الدعوى المدنية بمقتضى الحكم المستأنف ـ بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات لا تجيز ـ إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ـ تشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء قضاة المحكمة ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم هذه الفقرة يسرى كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت التهمة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه ، فمتى كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون إذ قضى ـ ضمناً ـ بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء يكـون قـد خالف القانون ، إذ كان لزاماً على هذا الحكم وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضى بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية . وذلك بغير حاجة إلى التعرض إلى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية ..""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة أمام محكمة جنح قسم الشرق ( قيدت بجدولها برقم 3690 سنة 1990) بوصف أنها فى يوم 11 من يوليو سنة 1990 بدائرة قسم الشرق ـ محافظة بور سعيد ـ قامت بسبه وقذفه بأن ضمنت صحيفة دعوى مقامة منها ضده عبارات ماسة بشرفه واعتباره وتسيئ لسمعته وطلب عقابها بالمواد 302،303،306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم شرق قضت حضورياً فى 5 من نوفمبر سنة 1990 عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالبراءة ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 4852 لسنة 1990 س . بور سعيد .
ومحكمة بور سعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من يناير سنة 1991 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من مارس سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 1 من فبراير سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .