الطعن رقم 10057 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
ومحمــود مكــى .
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد المسندة إليه وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأسس قضاءه على أن الايصال سند الدعوى لا يعد عقداً من عقود الأمانه الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات إذ أن حقيقة العلاقة بين الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ والمطعون ضده علاقة مدنية بحت . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 ، لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ، إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية ، لا يعد منهياً للخصومة فى تلك الدعوى أو مانعا من السير فيها ، إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً ، ذلك بأنه لم يفصل فى الدعوى المدنية ، بل قضى ـ صحيحاً ـ بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فيها لأن الفعل المسند إلى المطعون ضده لا تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليه ، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""