الطعن رقم 25519 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيــع لبنـــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 من مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4865 لسنة 1996 مركز سمسطا بأنه فى الأول من يوليو سنة 1996 بدائرة مركز سمسطا محافظة بنى سويف: أعطى شيكـاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز سمسطا قضت غيابياً فى الأول من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى معارضته فى 19 من يناير سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 2118 لسنة 1997 س. بنى سويف .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 15 من إبريل سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضته فى 9 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم لمدة ستة أشهر .
فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى عن الأستاذ/....................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من سبتمبر سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 6 مـن مايو سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .