الطعن رقم 23166 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيــع لبنـــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 من مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7472 لسنة 1993 بأنه فى 25من أغسطس سنة 1993 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم قصر النيل قضت حضورياً فى 7 من يناير سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
كما اتهمته فى الجنحة رقم 7477 لسنة 1993 بأنه فى يوم 15 من أغسطس سنة 1993 بدائرة قصر النيل بأنه إعطى له شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 ،337 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً فى 25 من يناير سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه فى الجنحة رقم 7477 لسنة 1973 وقيد استئنافه برقم 1461 لسنة 1995 س. جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 8 من مارس سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف .
كما استأنف المحكوم عليه فى الجنحة رقم 7474 لسنة 1993 وقيد استئنافه برقم 1264 لسنة 1995 س . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 8 من مارس سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض المحكوم عليه والمحكمة قررى ضم الاستئناف رقم 1461 لسنة 1995 للاستئناف رقم 1264 لسنة للارتباط .
وبجلسة 30 من يوليو سنة 1997 قضت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ..................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من سبتمبر سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 مـن مايو سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .