الطعن رقم 2233 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطعن تدوول أمام هذه المحكمة بجلسات 6/12/1992،10/4/1995، 28/12/1997 ، إلى أن نظرته المحكمة بجلسة اليوم ، وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين الجلسة الأخيرة وجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى فيما بين هاتين الجلستين مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1573سنة1988 مركز القناطر الخيرية ـ بوصف أنه فى يوم 30 من ديسمبر سنة 1987بدائرة مركز القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة .وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز القناطر الخيرية قضت حضورياً اعتبارياً فى 25 من أكتوبر سنة 1988 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 6098 لسنة 1988 س . بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من يناير سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 6 من ديسمبر سنة 1989 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يناير سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1992 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .