⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19628 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامـة توفيق وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكــى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضى إلى الموت والجرح العمد وإحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته بغير ترخيص ، قد انطوى على خطأ فى الإسناد وشابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه رد على دفاع الطاعن بقيام حالة دفاع شرعى عن النفس بما لا يصلح رداً وأسس رفضه لذلك الدفع على أن المجنى عليهما لم يكن أيهما حاملاً لثمه أسلحة أو أدوات يتوهم منها المتهم انتواء الاعتداء عليه ليبادر برده واستخلص من أوراق الدعوى وملابساتها أن المتهم هو الذى بادر بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليهما ،وذلك خلافاً لما شهد به كل من شاهدى الإثبات الثانى والثالث من أن المجنى عليه خالد حسن على كان ممسكا بعصا فى يده حال تقدمه باتجاه الطاعن ، كما صور الواقعة على أن مشاجرة نشبت بين الطاعن والمجنى عليهما أمام سنترال القرية أطلق خلالها الطاعن عياراً نارياً صوب كل منهما خلافاً لما حوته الأوراق، وعول الحكم المطعون فيه فى الإدانة على أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية معاً على ما بينهما من تعارض دون أن يعنى برفعه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله :" أنه قرابة الساعة الثانية والنصف مساء يوم 16/1/1998 نشبت مشاجرة ما بين المتهم محمد مهدى محيى الدين والمجنى عليهما شريف حسن على وخالد حسن على أمام سنترال قرية البرشة أطلق خلالها المتهم عياراً نارياً صوب كل منهما فحدثت إصابات المجنى عليه الأول الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن قاصداً من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته . كما أحدث إصابات المجنى عليه الثانى الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوماً ". وقد قضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه حضورياً بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح المضبوط عن التهم المسندة إليه . لما كان ذلك ، وكان الطعن ـ على ما سلف بيانه ـ وارداً على إحدى الجرائم التى دين الطاعن بها ، وهى الضرب المفضى إلى الموت ، دون جريمة إحراز السلاح النارى المششخن بغير ترخيص ، وكانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة منه ، ودللت عليها بما لا يمارى فيه الطاعن ، ولم توقع المحكمة عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الأربع التى دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقضى بها وهى الأشغال الشاقة سبع سنوات والمصادرة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لاحداها وهى جريمة إحراز السلاح النارى المششخن بغير ترخيص التى دين بها فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه ويتعين الحكم برفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه …""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع " اتهمت النيابة العامة كل من (1) ............... "طاعن" (2) ............... فى قضية الجناية رقم 1703 سنة 1998 مركز ملوى ( المقيدة بالجدول الكلـى برقم 89 سنة 1998 المنيا ) بوصف أنهما فى يوم 16 من يناير سنة 1998 بدائرة مركز ملوى ـ محافظة المنيا :ـ المتهمان : قتلا المجنى عليه ............... عمداً بأن أطلق عليه الأول عياراً نارياً من بندقيته الآلية تالية الذكر قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ـ وقد تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة يشد من أزر المتهم الأول على النحو المبين بالأوراق وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى وهو أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر شرعا فى قتل المجنى عليه ............... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من السلاح سالف الذكر قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وقد تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة أيضاً يشد من أزر المتهم الأول وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركه المجنى عليه بالعلاج . المتهم الأول : 1ـ أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 2ـ أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه . وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 23 من مايو سنة 1998 عملاً بالمواد 236/1، 241/1ـ3 من قانون العقوبات والمواد 1/1،6،36/3ـ5،30/1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند ب من القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح النارى المضبوط وببراءة المتهم الثانـى مما نسب إليـه باعتبار أن الوقائـع المسندة للطاعن ضرب أفضى إلى موت ............... وضرب خالد حسن على بأداة وإحراز سلاح وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من مايو سنة 1998 وقدمت أسباب الطعن فى 15 من يوليو سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .