⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1631 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامـة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنـا . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه عول فـى إدانته على أقوال الشاهدة .................. رغم أن المجنى عليه قرر بعدم وجودها وقت الاعتداء عليه . ولم يرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن . كما عرض الحكم لأقوال شاهدى النفى وأطرحها دون أسباب تبرر ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التى دان الطاعن بها وأقام عليها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تعويل الحكم فى إدانته على أقوال شاهدة الإثبات رغم عدم تواجدها على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة ما قرره المجنى عليه ـ بفرض صحته ـ من عدم وجود أحد وقت الاعتداء عليه ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولا على محكمة الموضوع إن هى أطرحت قالة شاهدى النفى مادامت لا تثق بما شهدا به إذ أن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة علـى أنها لـم تطمئن إلـى أقوالهما فأطرحتها . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه …""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 840 سنة 1992 قسم الساحــل ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 4 سنة 1992 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 5 من يوليو سنة 1990 بدائرة قسم الساحل ـ محافظة القاهرة :ـ ضرب .............. بقبضة يده فى وجهه عدة ضربات فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد للقاطع السفلى الأمامى الجانبى الأيسر مع عدم تطابق الفكين مما يقلل من كفاءته عن العمل بنسبة تقدر بحوالى خمسة فى المائة 5%. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 من نوفمبر سنة 1992 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من ديسمبر سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى 16 من يناير سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .