الطعن رقم 16022 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة
نــواب رئيس المحكمة
ومحمـــود مكــى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر باعتبار معارضته فى الحكم الابتدائى الغيابى كأن لم تكن أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه مثل بوكيل عنه بالجلسة التى نظرت فيها المعارضة الابتدائية مما كان يوجب على المحكمة القضاء فى موضوعها ، وإذ لم يقصد الحكم المطعون فيه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن عارض فى الحكم الابتدائى الغيابى والذى عاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر ، وأثبت بمحضر جلسة المعارضة الابتدائية المعقودة بتاريخ 5 من يونيه سنة 1990 أن محام حضر عنه ، وقد قضت المحكمة فى ذات الجلسة باعتبار المعارضة كأن لم تكن قولاً منها بأن المعارض لم يحضر بتلك الجلسة ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فعارض الطاعن وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة جزاء على من لا يهتم بمعارضته بحرمانه من أن تعيد المحكمة التى أدانته غيابياً نظرها ، أما إذا حضر فى أية جلسة من جلسات المعارضة ولو بغير إعلان ، فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً . ولما كان الثابت أن الطاعن حضر بوكيل عنه جلسة المعارضة الابتدائية ـ وهو جائز حضوره عنه عملاً بالمادة 237/2 من قانون الإجراءات الجنائية ـ فقد كان يتعين على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتفصل فيه ، ومن ثم فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى فى الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة ، أما وهى لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجتى التقاضى بقضائها بتأييده ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى معارضة الطاعن ..""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم630سنة1990 مركز كفر سعـد بوصف أنه فى يوم 16 من أكتوبر سنة 1989بدائرة مركز كفر سعد ـ محافظة دمياط: أعطى بسوء نية للسيد أحمد محمد سنو شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336/1،337 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز كفر سعد قضت غيابياً فى 27 من فبراير سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 12 من يونيه سنة 1990 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 7332 لسنة 1990 س . دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من نوفمبر سنة 1990 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 8 من مايو سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ............... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مايو سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 13 من مايو سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ/............... المحامى .
وبجلسة 17 من مارس سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .