الطعن رقم 17396 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة.
ومحمود مكى
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
لما كان كل من الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة قد خلا من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً على الرغم من حضوره بجلسة المعارضة الاستئنافية فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه طالما استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التى نص عليها القانون فى حدود ما قضى به ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المواد 271 ، 276 ، 311 ، 312 ، 313 ، 411 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، ويضحى الطعن برمته على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""