الطعن رقم 8620 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-7-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نائبى رئيس المحكمة
وهشام البسطويسى ومحمود مكى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ طارق صلاح .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعـن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، كما لم يبين نص القانون الذى حكم بموجبه . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه " فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل ، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة ، بأية عقوبة مما نص عليه فى قانون العقوبات ، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية : 1ـ التوبيخ 2ـ التسليم . 3 ـ الإلحاق بالتدريب المهنى . 4ـ الإلزام بواجبات معينه . 5 ـ الاختبار القضائى . 6ـ الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 7ـ الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة " كما تنص المادة 15 من القانون ذاته على أنه " إذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات …، أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة السابعة من هذا القانون "، فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون ، لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون تنص على أنه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية ، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير "، ومـن ثـم فقد بـات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أى تدبير قبله أن تستظهر سنـــه وفــق ما رسمه القانون لذلك . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن . وإذ كان كلا الحكمين الابتدائى والمطعون فيه ـ الذى تبنى أسبابه وإن عدل فى العقوبة ـ لم يعن البتة باستظهار سن المحكوم عليه فى مدوناته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بسائر أوجه الطعن ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم15 سنة 1989 قسم قنــا ـ بوصف أنه فى يوم 12 من فبراير سنة 1989بدائرة قسم قنا ـ محافظتها: أحدث عمداً بجمال بهيج أمين الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات والمادتين 1،15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
ومحكمة جنح قسم قنا قضت حضورياً فى 24 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .
استأنف وقيد استئنافه برقم 96 لسنة 1991 س . قنا .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 7 من فبراير سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً .
فطعن والد المحكوم عليه " بصفته " فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من فبراير سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 18 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى .
وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .