الطعن رقم 26838 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا و عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمــود مكـــى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم .
فقرة رقم -1
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 13985 لسنة 1995 مركز ايتاى البارود بأنه فى يوم4من نوفمبر سنة 1995 بدائرة مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة: أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين رقمى 152،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح ايتاى البارود قضت حضورياً فى 24 من إبريل سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4408 لسنة 1997 س. المنصورة .
ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 25 من أغسطس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة لعقوبتى الحبس والغرامة فقط .
فطعن الأستاذ/................ نائباً عن الأستاذ/............... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 3 مـن مايو سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .