الطعن رقم 3975 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنــــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة تبوير أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة عقابه بمواد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، لما كان ذلك ، وكان قد صدر فى 9 من مايو سنة 1998 ونشر فى ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 64 لسنة 19 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما فى جريمة تبوير أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم ، وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالى أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5385 لسنة 1994 مركز بنها بأنه فى يوم 13 من يوليو سنة 1994 بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية : قام بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين رقمى 151،155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً فى 31 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبته بالحبس شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن ينوى زراعتها لمدة عامين .
استأنف وقيد استئنافه برقم 996 لسنة 1997 س. بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 12 من يوليو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/................... المحامى نائباً عن الأستاذ/................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 3 مـن مايو سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .