الطعن رقم 5590 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيع لبنه .
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إنه لما كان من المقرر أن مناط الحق فى الطعن فى الحكم بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وأن يكون الحكم قد أضر به. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن أنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير الطريق القانونى عن تهمة عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الأجنبية المستوردة المؤثمة بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم75 لسنة 1980، وكان هذا الطعن قد قرر به من محام بهيئة قضايا الدولة أفصح فى التقرير عن صفته فى الطعن أنه نائب عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمأمورية ضرائب استهلاك المنيا الذى لم يكن طرفا فى الخصومة وليس بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك المحكوم ضده ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""