⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 741 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامـة توفيق وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من المحامى الوكيل عنها بموجب توكيل لم يقدم مما يجعل طعنها ـ فى الأصل ـ غير مقبول شكلاً ، إلا أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه . ومن حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصومة . وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهيا للخصومة أو مانعا من السير فى الدعوى المدنية إذ اما اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة …""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع " اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 773 سنة 1990 مركز المنصورة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 38 سنة 1990 الدقهلية ) بوصف أنهما فى يوم 28 من مايو سنة 1989 بدائرة مركز المنصورة ـ محافظة الدقهلية :ـ المتهم الأول : (1) وهو صاحب وظيفة عمومية " مدير الجمعية الزراعية بسلكا" ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزوير بيانات هو سجل 2 خدمات زراعية وكان ذلك يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بتغير بيانات حيازة المتهم الثانى وتغير صفته من مستأجر لمالك قرين الرقم 308 من المحرر سالف الذكر (2) بصفته سالفة الذكر قام بتعديل حيازة المتهم الثانى بالمحرر سالف الذكر من صفة الايجار إلى الملك دون اتخاذ الإجراءات القانونية على النحو الموضح بالتحقيقات . المتهم الثانى : (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير هو المحرر الرسمى الموضح بالتهمة الأولى المسندة للمتهم الأول وذلك بأن اتفق معه وحرضه على تزوير بيانات حيازة ...................... بهذا المحرر وأمده بالبيانات اللازمة فقام المتهم الأول بتدوينها به على غير الحقيقة وذلك بتعديل صفة المتهم الثانى من مستأجر إلى مالك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة (2) اشترك مع المتهم الأول بالطرق سالفة الذكر فى تعديل حيازته بسجل 2 خدمات زراعية من صفته كمستأجر إلى صفته كمالك بأن حرضه على ذلك واتفق معه على هذا التعديل على غير الحقيقة وأمده بالبيانات اللازمة والغير صحيحة فقام المتهم الأول بتدوينها بالمحرر سالف الذكر وذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما أن يؤديا لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من نوفمبر سنة 1990 عملاً بالمادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين بمضى المدة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن الأستاذ/ ................... المحامى نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من ديسمبر سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى الأول من يناير سنة 1991 موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .