⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26311 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه 'ذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور والبطلان ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلا . فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى إثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول :" وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم أخذاً بالثابت بأوراق الدعوى ومادياتها سيما وأن المتهم لم يدراً الاتهام بثمة دفاع مقبول ويتعين عقابه عملاً بنص المادة المعاقب عليها المتهم " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى محضر الضبط أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3552 لسنة 1996 مركز طلخا بأنه فى يوم 18 من يناير سنة 1996بدائرة قسم أول طنطا محافظة الدقهلية : أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز طلخا قضت غيابياً فى 18 من مايو سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته فى 23 من يوليو سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 6191 لسنة 1997 س. المنصورة. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 31 من مارس سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته فى 14 من يوليو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه استئنافيا إلى حبس المتهم 48 ساعة والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من سبتمبر سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن فى 10 من سبتمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى . وبجلسة 3 مـن مايو سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .