⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2567 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكى . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن الطاعنة وإن قررت بالطعن فى الميعاد بيد أنها تجاوزته فى إيداع الأسباب معتذرة بتقييد حريتها فى اليوم الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه ، غير أن الثابت من صورة مذكرة نيابة النقض الجنائى ـ المرفقة بملف الطعن ـ عدم صحة ما تزعمه الطاعنة ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""