الطعن رقم 2567 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الطاعنة وإن قررت بالطعن فى الميعاد بيد أنها تجاوزته فى إيداع الأسباب معتذرة بتقييد حريتها فى اليوم الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه ، غير أن الثابت من صورة مذكرة نيابة النقض الجنائى ـ المرفقة بملف الطعن ـ عدم صحة ما تزعمه الطاعنة ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""