الطعن رقم 23637 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكــــى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه اعطى للمدعى بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية وصدر الحكم المطعون فيه بإثبات تنازله عن دعواه هذه ، وهو قرين ترك الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على حق المدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه المدنية فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، نصت فى فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1988 على أنه " ولا يكون لهذل الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامة الفصل فيها " والحكم الذى استحدثه هذا النص ـ الحكم بترك الدعوى الجنائية ـ هو حكم إجرائى يسرى على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفى أية حالة كانت عليها وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تطلب الفصل فى الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل ، فإنه يتعين الحكم بترك الدعوى الجنائية ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بترك الدعوى الجنائية .
فقرة رقم -1
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2887 لسنة 1996 قسم روض الفرج بأنه فو يوم 30 من مايو سنة 1995 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة : أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم روض الفرج قضت غيابياً فى 26 من يونيه سنة 1986 عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى معارضته فى 19 من فبراير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3183 لسنة 1997 س. شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 21 من مايو سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته فى 10من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل وإثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية دعواه المدنية.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى 16 من سبتمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..................... المحامى .
وبجلسة 17مـن مايو سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .