⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23321 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنة عن جريمة تبوير أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة عقابه بمواد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، لما كان ذلك ، وكان قد صدر فى 9 من مايو سنة 1998 ونشر فى ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 64 لسنة 19 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما فى جريمة تبوير أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم ، وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالى أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــع " اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 8736 لسنة 1995 مركز ميت غمر بأنها فى الأول من يوليو سنة 1995 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية : قـامت بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمادتين رقمى 151،155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت حضورياً اعتبارياً فى 28 من مايو سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمدة سنتين بطريق الزراعة تعود بعدها لمالكها طبقاً لقرارات وزارة الزراعة . استأنف وقيد استئنافه برقم 4408 لسنة 1997 س. المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 16 من يوليو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ............. نائباً عن الأستاذ/ ............ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من المحامى الأول . وبجلسة 3 مـن مايو سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .