الطعن رقم 22933 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وهشام البسطويسى
نــواب رئيس المحكمة
ومحمـــود مكــى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطعن تداول أمام هذه المحكمة بجلسات 3/10/1994، 20/5/1996، 16/3/1998 إلى أن نظرته المحكمة بجلسة اليوم وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين جلسة 16/3/1998 وجلسة 8/10/2001 وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى مده تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم4126سنة1989 مركز الخانكة
بوصف أنها فى يوم 19 من يوليو سنة 1989بدائرة مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية: تعدت على الطريق العام على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمواد 1،2،6،13/4، 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 .
ومحكمة جنح مركز الخانكة قضت حضورياً فى 6 من مارس سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً ورد الشئ لأصله .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 3908 لسنة 1991 س . بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من أكتوبر سنة 1991 أولاً : برفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ثانياً : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ رضا عبد العزيز المحامى نائباً عن الأستاذ/............ المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 17 من نوفمبر سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى .
وبجلسة 3 من أكتوبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .