الطعن رقم 154 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل
ورفعــت حنـــا.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطعن تداول أمام هذه المحكمة بجلسات 1/11/1993و25/12/1995 و26/4/1998 ، إلى أن نظرته المحكمة بجلسة اليوم وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين جلسة 26/4/1998 وجلسة 8/10/2001 ، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 183سنة1989 قسم الشرابية بوصف أنهما فى غضون شهر ديسمبر سنة 1988بدائرة قسم الشرابية ـ محافظة القاهرة: أولاً : تقاضيا من المستأجرة لديهما مقدم إيجار يجاوز الحد المقرر قانوناً . ثانياً : لم يحررا عقد إيجار للمستأجرة .............. مبيناً به البيانات المقررة قانوناً . وطلبت عقابهما بالمواد 1،24/1ـ2ـ3،26/2،76/1،77من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 6،24/2، 25/3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح قسم الشرابية قضت حضورياً فى 17 من إبريل سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام أولاً : بتغريم كل من المتهمين مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة وستين جنيهاً ومثليها لصندوق الإسكان الاقتصادى لمحافظة القاهرة ورد مبلغ ألفين ومائتى وثمانين جنيهاً للمجنى عليها .ثانياً : بتغريم كل من المتهمين مبلغ خمسمائة جنيه .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 697 لسنة 1990 س . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/.......................... المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من نوفمبر سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .