الطعن رقم 1491 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمــود مكــى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
و حيث إن الطعن تدوول أمام هذه المحكمة بجلسات 13/12/1993،1/1/1996 ، 26/4/1998 ، إلى أن نظرته المحكمة بجلسة اليوم ،وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين الجلسة الأخيرة وجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى فيما بين هاتين الجلستين مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فتكوم الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 145سنة1989 قسم ثان المحلة بوصف أنه فى يوم 28 من أغسطس سنة 1989بدائرة قسم ثان المحلة ـ محافظة الغربية : باع مشروبات روحية فى محله العام دون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابـه بالمواد 17/1،31،33،36/1 من القانون رقم 371 سنة 1956 المعدل .
ومحكمة جنح قسم ثان المحلة قضت غيابياً فى 7 من يناير سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرة جنيهات وإغلاق المحل لمدة شهر .
عارض وقض فى 2من مايو سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 6752 لسنة 1990 س . طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من أكتوبر سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 12 من ديسمبر سنة 1990 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يناير سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ ............................. المحامى .
وبجلسة 13من ديسمبر سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .