الطعن رقم 10998 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــق وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكـــى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن ـ وزير المالية بصفته ـ أن واقعة التهريب الجمركى محل الاتهام والتى جرت المحاكمة عنها وتم براءة المطعون ضده منها تتحدد صورتها فى واقعة حيازة الأخير لبضائع أجنبية بقصد الاتجار ـ غير مصحوبة بمستندات سداد الرسوم الجمركية عنها ـ المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والتى تقوم على قرينة افترضها المشرع هى علم الحائز بتهريب هذه البضائع ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت فى الثانى من فبراير سنة 1992 فى الطعن رقم 13 لسنة 12 ق. دستورية ، بعدم دستورية هذه القرينة ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1992، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من الجريمة التى كانت قائمة على وجود هذه القرينة ورفض التعويض عنها ـ باعتبار أن هذا التعويض عقوبة ـ يكون صحيحاً، دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن مادام لا يدعى بأن أوراق الدعوى تشتمل على صورة أخرى للتهريب الجمركى ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ….."""""