الطعن رقم 10598 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين جلسة 18/3/1998 وجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 4928سنة1988 مركز المنيا بوصف أنها فى يوم 4 من يوليو سنة 1988بدائرة مركز المنيا ـ محافظتها: أقامت بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة .وطلبت عقابها بالمادتين 152،156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز المنيا قضت حضورياً اعتبارياً فى 14 من نوفمبر سنة 1989 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 1565 لسنة 1990 س . المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 28 من فبراير سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت وقضى فى 2 من مايو سنة 1990 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/.................. المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من مايو سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 15 من إبريل سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .