⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9714 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-6-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة وهشام البسطويسى وربيع لبنه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة ومن حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد القانونى ، معتذرا بمرض زعم بأنه حال دون حضوره بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم دليله ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""