الطعن رقم 8858 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنه
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الطاعن لا يمارى فى أن استئنافه نظر بالجلسة المحددة فى التقرير به ، وهو ما يعتبر إعلانا بها ولو كان التقرير به من وكيل على جرى به نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى القاضى بعدم قبول استئنافه شكلاً وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له بعد أن حاز الحكم الابتدائى قوة الشيء المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""