⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وأسامة توفيق ورفعـت حنــا نواب رئيس المحكمة ومحمود مكى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد ابتنى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه أقام قضاءه على بطلان أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن المطعون ضده لعدم تسبيب الأمر،فى حين أن وكيل النيابة الآمر بالتفتيش قد أصدر أمره بعد اطلاعه على محضر التحريات المقدم إليه من طالب الأمر ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الثابت من المفردات التى ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن تفتيش المطعون ضده وتفتيش مسكنه تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات وأثبت اطلاعه عليه وقد اشتمل على ما يفيد اتجار المتهم فى المواد المخدرة وحيازته لها بمسكنه ، طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائى الذى طلب الإذن بإجراء الضبط والتفتيش بما مؤداه أن مصدر الإذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذى تضمنها أسباباً لإذنه ، وفى هذا ما يكفى لاعتبار الإذن مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ـ وإذ كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر لم تشترط أيهما قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش ، وكان لا يشترط صياغة إذن التفتيش فى عبارات خاصة وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيش مسكنه ، وأن يصدر الإذن بناء على ذلك ، وهو ما تحقق فى شأن المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى تبرئة المطعون ضده استناداً إلى بطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه ، يكون قد اخطأ فى القانون ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وقول كلمتها فيه فيتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى …""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع " اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 332 سنة 1992 قســم القنايات ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 169 سنة 1992 الزقازيق) بوصف أنه فى يوم 22 من مارس سنة 1992 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية :1ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال ". وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1992 عملاً بالمادة304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه ومصادرة المضبوطات . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من ديسمبر سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيسها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .