الطعن رقم 6974 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق
وهشام البسطويسى ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن ـ وصحته بعدم جوازها ـ فى الحكم الحضورى الاعتبارى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهو من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها التعرض لموضوع الدعوى ، إذ يكفى أن يتضمن الحكم القدر الذى يتطلبه ما قضى فيه ، وكان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه أن محاميه لم يقدم دليلاً على عذره فى عدم حضوره الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية فإن ما يثيره فى هذا لشأن لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم الدليل عليه ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم تشر إليه فى حكمها . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض انصب على الحكم الصادر باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأنها لم تكن ـ وصحته بعدم جوازها ـ دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى ، فلا يقبل منه أن يتعرض فى سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""