⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5081 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-7-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نائبى رئيس المحكمـة وهشام البسطويسى ومحمود مكى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق صلاح . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين وباقى المحكوم عليهم بجريمة الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات الاستيلاء على مال عام وعرض وقبول رشوة وتهريب آثار للخارج ووقعت منهم هذه الجرائم تنفيذاً لهذا الاتفاق ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق . دستورية بتاريخ 2/6/2001 بعدم دستورية المادة 48من قانون العقوبات التى نصت على جريمة الاتفاق الجنائى وعقوبتها ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/6/2001 بما لا يجوز معه تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى عملاً بالمادة 49من قانون المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق كل من الطاعنين وباقى المحكوم عليهم ارتكابهم الجرائم التى استهدفها اتفاقهم الجنائى إلا أنه لا يبين من الحكم ما لاستبعاد جريمة الاتفاق الجنائى من أثر على عقيدة المحكمة فى قضائها خاصة وأن الجريمة التى أثبت الحكم وقوعها من الطاعن ................... وهى جريمة الاشتراك فى تهريب آثار للخارج المعاقب عليها فى المادة 41 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقته والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه والمصادرة فى حين أن الحكم المطعون فيه قضى بعقابهما بعد إعماله المادة 17 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وهى عقوبة غير مبررة إذا ما استبعدت جريمة الاتفاق الجنائى ، إعمالا لحكم المحكمة الدستورية ، من الجرائم التى دين بها الطاعن سالف الذكر . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعنين دون أن يمتد أثره لباقى المحكوم عليهم الذين لم يكن لهم الحق فى الطعن على الحكم لصدوره غيابياً فى حقهم ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً والموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقـائـع " اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ................... 2ـ ................... 3ـ ................... 4ـ ................... "طاعن" 5ـ ................... " طاعن " 6 ـ ................... 7ـ ................... "طاعن " فى قضية الجناية رقم 1190 سنة 1993 قسم الهرم ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 69 سنة 1993 الجيزة ) بوصف أنهم فى الفترة من الأول من يناير سنة 1993 حتى 10 من مايو سنة 1993 بدائرة قسم الهرم ـ محافظة الجيزة :ـ المتهمون من الأول حتى الخامس : اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات الاستيلاء على المال العام والرشوة وتهريب الآثار بأن اتفق المتهم الأول من المتهم الخامس على تدبير تحف أثرية مقلدة وحقيقية فعرفه بالمتهم الرابع ................... الذى يعمل فى هذا المجال الذى لجأ للمتهم الثانى ................... للاستيلاء على أى قطع أثرية فاتفق المتهم الثانى مع المتهم الثالث على الاستيلاء على قطعة أثرية حقيقية أثناء تعيينه حراسة على أى منها واتفقوا جميعا على أن يتم تهريب تلك القطعة الأثرية الحقيقية إلى خارج البلاد بعد إرشاء مفتشى الآثار المعينين للكشف عن القطع الأثرية بميناء القاهرة الجوى فوقعت منهم تنفيذاً لهـذا الاتفاق الجرائم الآتية :ـ (1) المتهمان الثانى والثالث :ـ بصفتهما موظفين عموميين أولهما كبير مفتشى آثار سقارة وثانيهما مساعد سرى بشرطة مباحث الآثار استوليا بغير حق على مال إحدى الجهات الحكومية بأن استغلا فرصة تواجد أولهما بالعرض المقام بمنطقة الأهرام لبعض القطع الأثرية الحقيقية أثناء إحدى الزيارات الرسمية فقام المتهم الثانى بالاستيلاء على تمثال أثرى من الحجر الجيرى مملوك للمجلس الأعلى للآثار وسلمه للمتهم الثالث الذى قام بدوره بتسليمة إلى المتهم الرابع على النحو المبين بالتحقيقات (2) المتهم الرابع : أ ـ قدم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن قدم للمتهمين السادس والسابع مفتشى الآثار بميناء القاهرة الجوى مبلغ مالى قدرة ألف وسبعمائة جنيه ووعد بمبلغ عشرة آلاف مارك ألمانى مقابل التقرير بأن القطعة الأثرية الحقيقية الموضوعة بين القطع الأخرى فى الطرد المرسل منه إلى الخارج مقلدة على خلاف الحقيقة . (ب) اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع موظفين عموميين فى تزوير أوراق أميرية أثناء تأدية وظيفتهما بأن اتفق مع المتهمين السادس والسابع مفتشا الآثار بميناء القاهرة الجوى وحرضهما على إثبات إن مشمول طرد القسمية الجمركية الدولية رقم 6473 بتاريخ 10 من مايو سنة 1993 لا يحوى قطعاً أثرية حقيقية وذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق 3ـ المتهمان الخامس والسادس :ـ (أ) بصفتهما موظفين عموميين " مفتشا آثار بميناء القاهرة الجوى "أخذا وقبلا لنفسهما ما وعد وعطية للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن أخذا وقبلا من المتهم الرابع ................... مبلغ ألف وسبعمائة جنيه ووعد بمبلغ عشرة آلاف مارك ألمانى مقابل قيامهما بإثبات إن مشمول الطرد الخاص به لا يحوى قطعاً أثرية حقيقية بقسيمة الجمرك الدولية المحررة عن هذا الطرد وذلك على خلاف الحقيقة لتسهيل تهريب محتويات هذا الطرد من آثار حقيقية (ب) بصفتهما السابقة ارتكبا أثناء تأدية وظيفتهما تزويراً فى سجلات وأوراق أميرية عن طريق وضع بيانات مزورة بأن قاما بإثبات إن مشمول طرد القسمية الجمركية الدولية رقم 6473 بتاريخ 10 من مايو سنة 1993 لا يحوى قطعاً أثرية حقيقية وذلك على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق (جـ) بصفتهما السابقة أتلفا أوراقا للجهة التى يعملان بهما بأن قاما بحرق أصل الإخطار الوارد من إدارة الجمرك الدولية بمطار القاهرة الجوى بوحدة تفتيش الآثار التى يعملان بها المتضمن طلب معاينة وفحص مشمول الطرد المبين فى التهمة السابقة . (4) المتهمون الأول ومن الرابع وحتى السابع :ـ اشتركوا فى تهريب أثر إلى خارج الجمهورية بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الرابع على وضع القطعة الأثرية المستولى عليها سالفة البيان بداخل طرد يضم قطعاً أخرى مقلدة وشحنه وتسليمه له بألمانيا فقام المتهمان الرابع والخامس بإعداد الطرد وشحنة والاتفاق مع المتهمين السادس والسابع اللذين أثبتا على خلاف الحقيقة بأن مشمول الطرد لا يحوى آثار حقيقية فتمت إجراءات الشحن وتهريب هذا الأثر إلى خارج البلاد . وحيث اتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والرابع فى قضية الجناية سالفة الذكر فى قضية الجناية المنضمة رقم 7166 لسنة 1995 قسم الهرم ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 896 لسنة 1995 جنوب القاهرة ) بوصف أنهما فى الفترة من الأول من يناير سنة 1993 وحتى 10 من مايو سنة 1993 بدائرة قسم الهرم ـ محافظة الجيزة ـ قاما بتهريب الآثار المبينة بالأوراق والمملوكة للدولة خارج الجمهورية على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول والثانى والسادس وحضوريا للباقين فى 13 من نوفمبر سنة 1997 عملاً بالمواد 40،41،42/1ـ2 ، 103 ،104 ، 107 مكرراً ، 113/1،117/1ـ3،118،119،211 من قانون العقوبات والمواد 1،6،41 من القانون رقم 117 لسنة1983 مع إعمال المادتين 17،32 من قانون العقوبات أولا : ببراءة المتهم الثالث مما نسب إليه . ثانياً: بمعاقبة باقى المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمهم خمسة آلاف جنيه وبعزل المتهم الثانى من وظيفته عما نسب إليهم ومصادرة الأثار لصالح هيئة الآثار . فطعن الأستاذ/ ................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 1998 وقدمت أسباب الطعن فى 12 من يناير سنة 1998 موقعا عليها منه . كما طعن الأستاذ/ ................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الخامس فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 1998 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها منه . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .