الطعن رقم 26811 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
وحيث إن الطاعنة تجاوزت فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى وأدعت فى طعنها أن عذرا قهريا هو المرض حال بينها وبين حضورها الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنها لم يقدم إلى هذه المحكمة أى دليل على ذلك . الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ….."""""