الطعن رقم 26518 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه ولئن كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه ما يدل على تواجده خارج البلاد فى اليوم الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه برفض الاستئنافية ، أنه لم يقدم إلى هذه المحكمة الدليل على أن وجوده بالخارج كان لضرورة ملجئة وأن المانع من عودته لحضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه كان راجعا إلى عذر قهرى ، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدوره ، ولما كان الطاعن قد تجاوز ـ فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ـ الميعاد المقرر فى القانون ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ….."""""