⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25941 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفة وكيلاً عن المحكوم عليه ولم يقدم أصل التوكيل الذى خوله ذلك بل قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ولم يقدم أصل التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله ومن ثم تعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت الغرفة عدم قبول الطعن ….."""""