⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25448 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكى . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المحامى / السعيد الدسوقى الحوتى الذى قرر الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وانما قدم توكيلاً صادراً له من المحامى محمد أيوب كرم الوكيل عن المحكوم عليه بموجب توكيل لم يقدم صورة ضوئية غير رسمية منه ، لا حجية لها فى الإثبات ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت الغرفة عدم قبول الطعن ….."""""