الطعن رقم 25306 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الطاعن قد جاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر فى القانون معتذرا بمرض زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة وعلمه من ثم بالحكم الصادر فيها وارتكن فى ذلك إلى الشهادة الطبية المرفقة بأسباب طعنه ، بيد أن هذه الشهادة لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند ويتعين من ثم التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ….."""""