الطعن رقم 24362 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه ، بل قدم صورة ضوئية منه ، غير رسمية ، لا حجية لها فى الإثبات ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة .
فلهذه الأسبــــاب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ….."""""