الطعن رقم 24078 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دبارلة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كانت الطاعنة تجاوزت فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى بغير عذر ، ومن ثم فإن طعنها يفصح عن عدم قبوله شكلاً ومصادرة الكفالة .
فلهذه الأسبــــاب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة….."""""