⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24078 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دبارلة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كانت الطاعنة تجاوزت فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى بغير عذر ، ومن ثم فإن طعنها يفصح عن عدم قبوله شكلاً ومصادرة الكفالة . فلهذه الأسبــــاب قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة….."""""