⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11617 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة ومحمود مكى وربيع لبنه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين تاريخ صدوره ، وكان تأجيل الدعوى أو قبول مذكرة الطاعن لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وكان ما ينعاه الطاعن عليه من إغفاله بيان واقعة الدعوى ونص القانون ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""