الطعن رقم 10546 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيع لبنه.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عزمى الشافعى .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها قضاءه بالإدانة ومؤدى أدلة الثبوت عليها ، كما لم يدلل على توافر القصد الجنائى للجريمة التى دانه بها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن ، وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 341 من قانون العقوبات ، أورد بعض المبادئ القانونية ثم حصل أقوال شهود الإثبات والنفى ، وبنى قضاءه على قوله بأن "( الواقعة ثابتة فى حق المتهم أخذاً مما جاء بأقوال المدعى بالحق المدنى وما ثبت بقائمة المنقولات وما تأيد بأقوال موكل المتهم الذى أقر أنه قام بعرض المنقولات بدون المشغولات الذهبية بحجة أن هذه المنقولات الذهبية طرف المدعية بالحق المدنى وأن الأوراق لم تنطوى على ثمة دليل ثابت يورد أن المتهم قد أوفى ائتمانه للمنقولات بتسليمها لمالكها تسليماً كاملاً ينفى خيانة الأمانة عن تهمة الدعوى وأن المحكمة تطمئن إلى ارتكاب المتهم لواقعة تبديد منقولات زوجته مما يتعين معه والحال كذلك تأييد الحكم المستأنف)". لما كان ذلك ،وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى قائمة المنقولات دون أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . وكان التأخير فى رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ….."
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7554 سنة 1992 مركز بنها ـ بوصف أنه فى يوم 17 من ديسمبر سنة 1992 بدائرة مركز بنها ـ محافظة القليوبية ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته ................ والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً فى الأول من مارس سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3141 لسنة 1994 س . بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من ديسمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ..................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ....................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يناير سنة 1995 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .