الطعن رقم 4263 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
و محمود مكى وربيع لبنه.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عزمى الشافعى .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
أولاً فى الدعوى رقم 6371 لسنة 89 جنح روض الفرج :ـ
من حيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى فى استئناف الدعوى المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية قبل ................. والقضاء مجدداً بإلزام ورثتها ـ الطاعن ـ بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية فى تلك الدعوى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت دون النص فى الحكم على إجماع القضاة الذين أصدروه طبقاً لحكم المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان قضاء النقض قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية فمتى كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة مورثه الطاعن ورفض الدعوى المدنية المقامة قبلها فإنه لا يجوز للحكم المطعون فيه إلغاء هذا الحكم فى شقة الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ كان لزاما على هذا الحكم القضاء بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية .
ثانياً : فى الدعوى رقم 1224 لسنة 990 جنح روض الفرج .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان المشرع قد أوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً . والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أوردت فى اقتضاب واقعة تلك الدعوى ثم خلص الحكم فى منطوقه إلى براءة المطعون ضدها من جريمة النصب موضوع تلك الدعوى و بالتالى إلى رفض الدعوى المدنية قبلها بما يدل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام بأدلتها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولاً : فى الدعوى رقم 6371 سنة 1989 جنح روض الفرج بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية . ثانياً : فى الدعوى رقم 1224 لسنة 1990 جنح روض الفرج بنقض الحكـم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة مورثة الطاعن ................... فى قضية الجنحة رقم6371 لسنة 1989 قسم روض الفرج ـ بوصف أنهما فى يوم 19 من نوفمبر سنة 1989 بدائرة قسم روض الفرج ـ محافظة القاهرة :ـ أعطت بسوء نية ل................ شيكاً بمبلغ أحد عشر ألف ومائتى جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع دسوق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك . وطلبت عقابها بالمادتين 336 ،337 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمة بإلزامها أن تؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
كما أقامت المدعية بالحقوق المدنية .................. دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدها ................ أمام محكمة جنح قسم روض الفرج ( قيدت بجدولها برقم 1224 لسنة 1990 ) بوصف أنها وآخر مجهول فى يومى 13،17 من فبراير سنة 1990 بدائرة قسم روض الفرج ـ محافظة القاهرة : اشتركت وآخر مجهول بطريق الاتفاق على ارتكاب جريمة النصب لتوقيع المطعون ضدها على شيك بطرق احتيالية مستغلة أنها طاعنة فى السن وطلبت عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
قررت محكمة جنح قسم روض الفرج ضم الجنحة رقم 1224 لسنة 1990 للجنحة رقم 6371 لسنة 1989 ليصدر فيهما حكم واحد .
ومحكمة جنح قسم روض الفرج قضت حضورياً فى 6 من مايو سنة 1990 عملاً بالمادتين 304/1،2 إجراءات ، 336 عقوبات ببراءة المتهمة ....................... ورفض الدعوى المدنية وبحبس المتهمة ....................... شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض ورفضت طلب النفاذ .
استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية " فهيمه شعبان على " الجنحة رقم 6371 سنة 1989 روض الفرج .
واستأنفت المحكوم عليها فى الجنحة المنضمة رقم 1224 لسنة 1990 روض الفرج وقيد استئنافهما برقم 5701 لسنة 1990 س . شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من مايو سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ...................... مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية المقامة قبلها وفى استئناف الدعوى المدنية المقامة من ........................ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً بإلزام ورثة عطيات هاشم إبراهيم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ/ ................... المحامى نيابة عن وارث المدعية بالحقوق المدنية والمحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من يونيه سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسـة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .