⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3029 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-6-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل نــواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عزمى الشافعى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إختلاس أشياء محجوز عليها إداريا المعاقب عليها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكررا (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه :" يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ". وإذ كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الإشكال الذى قضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى فى الطعن بالنقض أن الطاعن قدم دليل سداد الدين المحجوز من أجله ، وكان مؤدى ما تضمنه هذا الدليل أنه تم التصالح بين الجهة المجنى عليها والطاعن عن الجريمة التى دين بها ، فإن القانون رقم 174 لسنة 1998 يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، وكان لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم11510 سنة 1989 مركــز المنصورة ـ بوصف أنه فى يوم 10 من يوليو سنة 1989 بدائرة مركز المنصورة ـ محافظة الدقهلية : بدد الأشياء المحجوز عليها لصالح هيئة الأوقاف المصرية. وطلبت عقابه بالمادتين 341 ،342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت غيابياً فى 8 من يناير سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . عارض وقضى فى 8 من أكتوبر سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 1673 لسنة 1991 س . المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من يناير سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من يناير سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/....................... المحامى . وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .