الطعن رقم 20387 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-7-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نائبى رئيس المحكمة
ورفعت حنا ومحمود مكى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق صلاح .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق بـه أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التى عول عليها فى قضائه بالإدانة ومؤداها ، هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم توصل مجريها إلى عنوان الطاعن الصحيح ومهنته ، واستدل على ذلك ببطاقته العائلية المقدمة منه إلى النيابة إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً ملتفاً عن دلالة ذلك المستند ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة ـ على ما أفصحت عنه فى حكمها ـ قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ، وكان مجرد خلو محضر الاستدلال من بيان محل إقامة الطاعن وصناعته لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه …""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 29482 سنة 1997 قسم المطرية ـ ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 3446 سنة 1997 القاهرة ) بوصف أنه فى يوم 16من نوفمبر سنة 1997 بدائرة قسم المطرية ـ محافظة القاهرة : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من مايو سنة 1998 عملاً بالمواد 29 ، 38/1،42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الأعشاب النباتية المخدرة المضبوطة باعتبار إن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 1998 وقدمت أسباب الطعن فى 15 من يوليو سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذة / ......................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .