الطعن رقم 15562 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد شتـــــــا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيع لبنه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عزمى الشافعى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة مخالفة البناء للأصول الفنية ، قد شابه قصور فى التسبيب ، إذ أحال إلى الحكم الابتدائى الذى خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها على قوله :" وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين من محضر ضبط الواقعة التى لم يتناوله ثم انكار من المتهمين ، ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبلهما بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط وتنتهى المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهمين وإدانتهما على الوجه الوارد بالمنطوق . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤداها ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم8023 سنة 1989 قسم المنتزه بوصف أنهما فى يوم 15 من يونيه سنة 1989 بدائرة قسم المنتزه ـ محافظة الإسكندرية ـ لم ينفذا البناء وفقاً للأصول الفنيه والبيانات التى منح الترخيص على أساسها. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 30 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح قسم المنتزه قضت غيابياً فى 26 من ديسمبر سنة 1989 عملاً بمادتى الاتهام بتغريم كل متهم ثلاثة آلاف ومائتى جنيه والإزالة .
عارضا وقضى فى 9 من أكتوبر سنة 1989 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 1432 لسنة 1990 س . الإسكندرية .
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من مارس سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من إبريل سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ ...................... المحامى .
وبجلسة 6 من مارس سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .