الطعن رقم 3525 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7810 لسنة 1993 مركز فاقوس ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1012 لسنة 1993 الزقازيق) . بوصف أنه فى يوم 5 من أغسطس سنة بدائرة مركز فاقوس ـ محافظة الشرقية ـ هتك عرض ..................... والتى لم تبلغ ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأن احتضنها كرهاً عنها ثم ضربها وطرحها أرضاً واستلقى فوقها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من ديسمبر سنة 1994 عملاً بالمادة 268 /1،2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من فبراير سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من فبراير سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ........................ المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .