⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18602 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لنبه نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/5/1997 فقرر الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 16/7/1997 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 19/7/1997 ، ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ، وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 18/7/1997 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 19/7/1997 . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما فى الميعاد القانونى ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الضرب وبرفض الدعوى المدنية قبله قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه يورد أسباباً لقضائه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئ المتهم " المطعون ضده " ورفض الدعوى المدنية قبله ما نصه : " وحيث إن الثابت من الأوراق وجود تناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة لصحة الواقعة وتشكك فى صحتها ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة قضت بالبراءة فاللزوم العقلى تقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه كان وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر بصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فــى تبرئة المطعون ضده السابق القضاء بإدانته ابتدائياً بقوله إن الثابت من الأوراق وجود تناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة لصحة الواقعة وتشكك فى صحتها ، وهى عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها ، ودون أن يفصح عن وجه التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، فإن ذلك ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن حكمها يكون قد جاء مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم وفيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 1742 لسنة 1996 قسم العمرانية بوصف أنه فى يوم 11 من يناير سنة 1996 بدائرة قيم العمرانية ـ محافظة الجيزة ـ أحدث عمداً ..................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم العمرانية ـ قضت غيابياً فى 13 من يوليه سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً . عارض المحكوم عليه وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .وقضى فى 16 من فبراير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 5447 لسنة الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يوليو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من يوليو سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ / ................... المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .