الطعن رقم 4905 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيـع لبنه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملا بحكم المادة 34 مـن قانــون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به وأودعت أسبابه فى الميعاد القانونى إلا أن ورقة أسبابه تحمل توقيعا غير واضح تعذر معه معرفة اسم صاحبه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التى تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة وتعد لغواً لا قيمة له . لما كان ذلك ، وكانت ورقة الأسباب المقدمة من النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل حتى انقضاء ميعاد الطعن فإن طعنها يكون قد فقد أحد مقوماته الشكلية ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً …""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 1588 سنة 1992 قسـم المناخ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 36 سنة 1992 بور سعيد ) بوصف أنه فى يوم 8 من فبراير سنة 1992 بدائرة قسم المناخ ـ محافظة بور سعيد : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيشاً ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بالجدار المباشر لإحدى دور العبادة (مسجد) وأحالته إلى محكمة جنايات بور سعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى الأول من أكتوبر سنة 1992 عملاً بالمواد 1،2،،38/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط والمطواة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من أكتوبر سنة 1992 كما طعنت النيابة العامة فى 8 من نوفمبر سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيسها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .