⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2916 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيق نائبى رئيس المحكمة ومحمود مكى وربيع لبنه. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة على قيامها ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن بنى قضاءه على قوله بأن " التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه مما ورد فى محضر الضبط من ارتكاب المتهم للمخالفة الواردة بنص وصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام ـ ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعويين وخمسه جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول فى ذلك على ما ورد فى محضر الضبط ، دون أن يورد مؤدى ذلك المحضر ووجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4727 سنة 1990 قسم أول طنطا بوصف أنه فى يوم 27 من يونيه سنة 1990بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية :ـ بدد الأموال المبينة القيمة بالأوراق والمملوكة لـ ............ والمسلمة إليه لتوصيلها إلى ......................... فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 311 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت حضورياً فى 4 من فبراير سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 9004 لسنة 1991 س . طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من مايو سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 15 من ديسمبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ .................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يناير سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .