⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9986 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكــى . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة حيث إن الطاعنة تجاوزت فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى وادعت فى طعنها أن عذراً قهرياً هو المرض حال بينها وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لم تقدم إلى هذه المحكمة أى دليل على ذلك ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . لـــذلــــك قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ..."""""