الطعن رقم 8926 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استند إليها فى قضائه ومؤداها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ومن شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتاً كافياً لإدانته والتى تأخذ بها هذه المحكمة وعقابه ينطبق على نص المواد المطلوبة فيتعين إدانته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأحال فى بيان الدليل عليها إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه أو يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن بعناصرها القانونية كافة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، ولتتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء تعديل المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بالقانون رقم 25 لسنة 1992 الذى أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد
البناء المتعامل فيها حسب الأحول بعد أن كانت محددة بهذه القيمة والذى يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم452 سنة1988 قسم حلوان ـ بوصف أنه فى يوم 17 من إبريل سنة 1988بدائرة قسم حلوان ـ محافظة القاهرة : ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة.وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم حلوان قضت غيابياً فى 14 من أكتوبر سنة 1989 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء ومثلها غرامة إضافية .
عارض وقضى فى 4 من مايو سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف الغرامة الأصلية فقط .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5880 لسنة 1991 س . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى .
وبجلسة 17 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .